سورة النساء - تفسير التفسير الوسيط

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (النساء)


        


{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)} [النساء: 4/ 3- 4].
سبب نزول آية التعدد: هو ما ورد في الصحيحين عن عروة بن الزبير: أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها عن هذه الآية، فقالت: يا بن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فلا يعطيها مثل ما يعطي أترابها من الصداق، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
ومعنى الآية: إن خفتم أيها الأولياء من الظلم أو عدم العدل في أموال اليتامى وتحرجتم من أكلها بالباطل، فخافوا من الوقوع في ظلم آخر أشد ضررا وهو ظلم النساء بالتزوج بنساء كثيرات، فكان العربي في الجاهلية يتزوج العشر وأكثر وأقل، وفي هذا ظلم مؤكد، وطريق إنهاء هذا الظلم هو بالاقتصار على الزواج عند الحاجة أو الضرورة على أربع كحد أقصى دون تجاوز، بشرط توافر العدل المادي في المعاملة، وبشرط توافر القدرة على الإنفاق. وبما أن تحقق العدل بين النساء أمر صعب ونادر، فإن الشريعة أمرت بالاقتصار على زوجة واحدة، وهذا هو الأصل العام في الإباحة كما قال اللّه تعالى هنا: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً} وقال في آية أخرى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129)} [النساء: 4/ 129].
ومن الظلم في مجال الزواج ما يفعله كثير من الرجال من إلجاء المرأة للتنازل عن مهرها كله أو بعضه ليوافق على طلاقها، فالله تعالى أمر بإعطاء النساء كامل مهورهن دون أخذ شيء منه، المعجل والمؤجل، فإن حدث التنازل عن بعض المهر من الزوجة أو من وليها تلقائيا وبرضا مطلق واختيار، دون إكراه مادي أو أدبي، جاز ذلك.
إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام، وليس كل مباح مرغوبا فيه، فهو غير مرغوب فيه إلا لحاجة أو ضرورة، مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب وقتل الرجال وكثرة النساء الأرامل، فيكون التعدد عملا إنسانيا وإنقاذا. وقد يكون التعدد بسبب عقم المرأة، أو بسبب نهم الرجل، أو لأغراض تتعلق بنشر الدعوة الإسلامية مثل تعدد زوجات الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم.
رعاية اليتيم في الإسلام:
حقا إن الإسلام هو دين الرحمة العامة بجميع الناس، ورسالته إنقاذ وإصلاح، وبناء ومحافظة على القيم، ورعاية لمصالح الناس جميعا، وبخاصة الضعفاء والأيتام، واليتيم: هو من فقد والده حال الصغر.
رعى الإسلام شؤون الأيتام رعاية تامة تشمل النفس والمال، وفرض تنصيب الأولياء الكبار الراشدين من الأقارب كالأب والجد للإشراف على مصالح اليتامى في حال الصغر، والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. أما الولاية على النفس: فهي إلقاء المسؤولية الشديدة على قريب اليتيم كالجد والأخ والعم لتربية اليتيم وحفظه وتعليمه وتطبيبه وتنشئته نشأة صالحة قوية محصّنة، حتى يكون سويا لا يقل عن أمثاله، ويحظى بما يحظى به غيره من الأولاد بالبر والعطف والإحسان.
روى الطبراني في حديثه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «والذي بعثني بالحق، لا يعذّب اللّه يوم القيامة من رحم اليتيم، ولان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه...».
أي رأف باليتيم وساعده، وحادثة بطيب القول، واستعمل البشاشة واللطف في المعاملة، واختار الألفاظ الحلوة العذبة في محادثته، واجتنب القسوة والغلظة، وكان قلبه مليئا بالحنان والعطف والإحسان والجود على اليتيم. وقد بشّر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولي اليتيم وكفيله بالجنة، فقال فيما رواه البخاري: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّج بينهما».
وروى النسائي بإسناد جيد أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة».
وروى البخاري أيضا حديثا آخر: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم».
هذه وصايا نبوية كريمة في الإشراف على نفس اليتيم والعناية بشخصيته وتربيته، وجاء النص القرآني لبيان ضرورة الإشراف على شؤون اليتيم فيما هو أخطر وأهم وهو الأمور المالية، فيجب على ولي اليتيم حفظ مال اليتيم وتنميته واستثماره ورعايته والبعد عن أكل مال الأيتام أو إهمال المحافظة عليها، فقال اللّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)} [النساء: 4/ 10].
وأوجب القرآن الكريم- كما تقدم بيانه- وإيتاء اليتامى أموالهم عند بلوغهم الرشد، من غير تلكؤ ولا إهمال، فقال اللّه سبحانه:


{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً (6)} [النساء: 4/ 5- 6].
نزلت آية السفهاء في ولد الرجل الصغار وامرأته، أي في النساء، والأصح أنها نزلت في المحجورين السفهاء، أي المبذرين.
نهى اللّه تعالى الأمة ممثلة في أولياء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم من تسليم أموالهم إليهم، حتى لا يبددوها ويصبحوا عالة على المجتمع، وإنما يبقى المال بيد القيّم المشرف على المبذر الذي يعيّنه القضاة، حتى يتم تمرين السفيه المبذر على المحافظة على الأموال التي هي قوام الحياة لأصحابها وللأمة أو الجماعة. ويقوم الولي بتثمير المال وتشغيله في وجوه مشروعة معقولة وينفق على السفيه المبذر إنفاقا معتدلا من ثمرة المال وكسبه، لا من أصل المال وذاته، وتكون النفقة بحسب الحاجة من أكل وكسوة وتعليم وتمريض، لأنها مظاهر خارجية، وعلى الولي أن يحسن إلى السفيه أدبيا أو خلقيا، فيقول له قولا لينا، لا خشونة فيه، ويعامله معاملة أولاده بالعطف واللين، ويشعره بالعزة والكرامة، ويعلمه أن ما ينفقه عليه من ماله، وليس من مال القيم المشرف، وسيأخذه بعد الرشد والصلاح.
ونزلت آية الحجر على الأيتام من أجل المحافظة على أموالهم وتنظيم العلاقة بينهم وبين الأوصياء عليهم، فعلى الأوصياء اختبار اليتيم عند البلوغ- بلوغ سن الزواج والاكتمال العقلي، فيدرّبه على كيفية تشغيل المال وحسن التصرف فيه، فإن تحقق الوصي من رشد اليتيم سلّم ماله إليه كاملا غير منقوص، ويشهد عليه حين التسليم منعا من الإنكار وادعاء بقاء شيء من المال عند الوصي.
ومخالطة اليتيم من قبل وصيه أو قريبه خير من اعتزاله وعيشه منفردا، فليس للوصي أن يبادر إلى أخذ شيء من مال اليتيم، فيسرف ويبذر في أكله لأن طبيعة النفس محبة التبذير في مال الآخرين، وليس له أخذ شيء من مال اليتيم مسرعا قبل وصول اليتيم إلى مرحلة البلوغ.
أما أكل الوصي من مال اليتيم من غير إسراف ولا تبذير، فيجوز في حال الحاجة والاعتدال بمثابة أجر له بقدر عمله وخدمته، فإن كان الوصي غنيا فلا يأكل منه، وعليه أن يتعفف، وإن كان فقيرا محتاجا فليأكل الوصي بالمعروف شرعا وعرفا بلا إسراف ولا تبذير، قال عمر رضي اللّه عنه: «إني أنزلت نفسي من مال اللّه (أي مال الأمة) منزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت».
المال إذن أمانة عند صاحبه وعند الأمة، وبالمال تقام المدنيات وتبنى الحضارات، وهو أساس قوة الأمة وتقدمها، لذا وصف المال في القرآن بأنه قوام الحياة، فيجب على الأولياء والأوصياء والمحافظة على أموال اليتامى والسفهاء المبذرين حتى لا يصبح اليتيم أو المبذر فقيرا محتاجا عالة على المجتمع.
الحقوق المالية للنساء واليتامى:
حرم الإسلام كل أنواع الظلم والجور، ومن أخطر المظالم: أكل أموال الآخرين بالباطل، وعدم توريث النساء من تركات أقاربهم، وأكل مال اليتيم. ولقد أنصف الإسلام المرأة، فجعل لها ذمة مالية مستقلة بنفسها، فلها حق التصرف الكامل بمالها، سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، ولها الحق التام في دخلها وكسبها وإرثها من أقاربها.
وإنصاف المرأة في التشريع القرآني كان للرد على ما كان سائدا في عرب الجاهلية من حرمان المرأة من حقها في الميراث.
ثبت في تاريخ التشريع: أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته أم كحلة وبنات له، فمنع ابنا عمه سويد وعرفطة ميراث أوس عن زوجته وبناته، فشكت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فدعاهما رسول اللّه، فقالا: يا رسول اللّه، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلّا (أي عاجزا من الأولاد) ولا ينكي عدوا، نكسب عليها ولا تكسب، فنزلت هذه الآية، فأثبتت لهن الميراث، ثم نزلت آية المواريث، فجعلت لكل حقه.
قال اللّه تعالى:


{لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)} [النساء: 4/ 7- 10].
توجب هذه الآيات إعطاء كل وارث حقه في مال مورثه من الوالدين والأقربين، من غير تفرقة بين الذكور والإناث، والصغار والكبار، سواء أكان المال المتروك بعد الوفاة للمورث قليلا أم كثيرا.
وحفاظا على تماسك الأسرة، وتقوية للصلات فيما بين أفرادها، وإبقاء للمحبة والوداد، والتعاون والتآلف، وامتصاص النقمة والحسد من النفوس البشرية، أوصى القرآن الكريم عند حضور قسمة التركات إعطاء الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين شيئا من مال التركة ولو قليلا، ويسترضى هؤلاء الأقارب ويقال لهم قول حسن، ويعتذر إليهم اعتذارا جميلا يهدّئ النفوس، ويستل الضغائن والأحقاد، ويمنع الحزازات ونشوء العداوات أو استمرارها، وظهور الانتقادات وتردد الألسنة في التعييب والطعن، والترفع عن البخل والشح، والمخاطب المطالب بتنفيذ هذا الأمر والأدب القرآني هم الورثة أو المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وإعطاء هؤلاء الأصناف الثلاثة من التركة، وهم القرابة غير الوارثين والأيتام والمساكين نوع من الأدب غير الواجب شرعا، ولكنه أمر محبب مرغب فيه، وفيه خير ومصلحة.
والقول الحسن المعروف الذي يقال لهم: هو كل ما يؤنس به من دعاء أو عدة أو اعتذار لطيف أو غير ذلك.
وذكّر اللّه تعالى أولئك الأولياء أو الأوصياء في معاملة اليتامى بأمر جميل يهز المشاعر والنفوس للبعد عن القسوة على اليتيم، وهو أن هؤلاء الكبار الأوصياء مفارقون أولادهم، وربما تركوا ذرية ضعفاء صغارا يخافون على مصالحهم، فليتقوا اللّه في أيتام الآخرين، كما يحبون أن يتقي اللّه في أيتامهم أوصياء غيرهم، وليقولوا لهم قولا حسنا سديدا طيبا يجبر خواطرهم، ويمنع الضر عنهم، ويتفق مع آداب الدين وأخلاق الصالحين، بكل ما يحسن إليهم ويسر قلوبهم، ويعوضهم حنان الأب المتوفى، فكل أولياء الأيتام مطالبون بالإحسان إلى الأيتام، وسداد القول لهم، وإحسان معاملتهم ومعاشرتهم، وتقوى اللّه في أكل أموالهم كما يخافون تماما على ذريتهم أن يفعل بهم خلاف ذلك.
إن أكلة أموال اليتامى ظلما وأخذها بغير حق، أو تبديدها أو التقصير في رعايتها وحفظها إنما يأكلون في بطونهم أموالا تؤدي بهم إلى نار جهنم، وسيحرقون بها إحراقا شديدا بسبب ظلمهم.
والتحذير من أكل أموال اليتامى ظلما كالتحذير من حرمان النساء أو الإناث من حقوقهم المقررة شرعا في المواريث من تركات أقاربهم.
قواعد الميراث في الشريعة:
نظمت الشريعة الإسلامية قواعد الميراث على أساس من الحق والعدل ومنع الجور بين الورثة، مراعية في ذلك قوة القرابة من المتوفى، وتوزيع المسؤولية وتحمل عبء النفقة في مجال الأسرة. والإرث يعتبر حقا شرعيا لتفتيت الثروة ومنع تكدس الأموال في أيدي فئة قليلة من الناس، بناء على اعتراف الإسلام بمبدإ الملكية الشخصية ومراعاة قواعد الفطرة والجهد الإنساني، فإن الإنسان يحب أن يذهب ماله لأحب الناس وأقربهم لديه.
وكان تنظيم قواعد الميراث في ثلاث آيات من سورة النساء وهي الآيتان (11، 12) وآية الكلالة (وهو من لا والد له ولا ولد) آخر آية في سورة النساء (176) وأوضحت السنة النبوية هذه القواعد وأضافت عليها بالوحي الإلهي.
وسبب نزول آيات المواريث:
أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقالت: يا رسول اللّه، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال.
فقال: يقضي اللّه في ذلك، فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول اللّه إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمّهما الثمن، وما بقي فهو لكم، وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.
تضمنت آيات المواريث حقوق الأولاد، وحقوق الوالدين، وحقوق الأزواج، وحقوق الكلالة (من مات وليس له أصل ولا فرع وارث) وذلك في الآيتين التاليتين:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8